الشيخ محمد السند

100

سند العروة الوثقى (كتاب الإجتهاد والتقليد)

كما إذا لم يعلم أن وظيفته القصر أو التمام ( 1 ) . ( مسألة 4 ) : الأقوى جواز الاحتياط ، ولو كان مستلزما للتكرار ( 2 ) ، وأمكن الاجتهاد أو التقليد .