السيد الخميني
72
الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20)
دليل في مورد على خلاف مقتضاها فلا مضايقة فيها ، فالمتّبع في الموارد الخاصّة هو الدليل الوارد فيها بالخصوص . وبالجملة : المقصود هاهنا تأسيس القاعدة الكلّية ؛ لتكون مرجعاً عند فقدان الدليل الخاصّ . والحمد للَّهأوّلًا وآخراً ، وظاهراً وباطناً . وقد وقع الفراغ منها يوم السبت السابع والعشرين من شهر شعبان المعظّم 1373 .