السيد الخميني
67
الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20)
المبحث الخامس حول ترتّب جميع آثار الصحّة على العمل الصادر تقيّةً هل يترتّب على العمل الصادر تقيّةً جميع آثار الصحّة ؛ فيرفع الوضوء تقيّةً الحدث ، وتؤثّر الأسباب في المسبّبات ، وتترتّب عليها ، فيؤثّر الطلاق في غير محضر العدلين في انفصال الزوجة ، فإذا زالت التقيّة بقي أثر الوضوء وآثار المعاملات ، أم لا فتجب إعادتها بعد زوال السبب ؟ أقول : يقع الكلام في مقامين : أحدهما : في مقتضى الأدلّة العامّة . وثانيهما : في الأدلّة الخاصّة الواردة في الموارد المخصوصة : المقام الأوّل : مقتضى الأدلّة العامّة 1 - حال العقود والإيقاعات أمّا المقام الأوّل فالتحقيق عدم قصور الأدلّة ، مثل قوله : « التقيّة في كلّ شيء يضطرّ إليه ابن آدم فقد أحلّه اللَّه » « 1 » وقوله : « كلّ شيء يعمل المؤمن بينهم
--> ( 1 ) - تقدّم في الصفحة 8 .