السيد الخميني
215
الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20)
الآخذ في الحدوث ، تكون على عهدته في البقاء وفي كلّ يوم ، وتكون مراتب تفاوت القيمة مضمونة عليه ، وللمالك في كلّ يوم مطالبة الضامن ، وعليه أداء القيمة التي في ذلك اليوم ، فإذا ردّ العين تسقط القيمة ، وإذا تلفت يكون يوم التلف آخر أيّام نسبة القيمة إلى العين ، كما عرفت آنفاً ، فردّ مالية العين - أعني بعد التلف - إنّما يكون بردّ أعلى قيمتها من يوم الغصب إلى يوم التلف . وأمّا في الخامس فبأن يقال : إنّ العين بعد تلفها باقية على العهدة ، وتعتبر لها قيمة سوقية ، وتكون جميع مراتب القيم مضمونة . هذا ، ولا يبعد أن يكون الوجه الرابع أقوى الوجوه ؛ لأنّ المالك في كلّ يوم له المطالبة . . . « 1 » .
--> ( 1 ) - هذا آخر ما عثرنا عليه من هذه الفائدة ، والحمد للَّهأوّلًا وآخراً ، وظاهراً وباطناً ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .