السيد الخميني

206

الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20)

وفي بعضٍ : « حتّى تؤدّيه » « 1 » . وأمّا الخاصّة ، فاستنادهم إليه في كتب الفقهاء قديماً « 2 » وحديثاً « 3 » ممّا يغنينا عن البحث عن سنده . مع أنّ الروايات الخاصّة في كثير من أبواب الفقه الدالّة على الضمان تكون بمقدارٍ يمكن للفقيه اصطياد قاعدة كلّية بإلغاء الخصوصيات ، كما لا يخفى على المتدرّب المتفحّص في أبواب الإجارة « 4 » والعارية « 5 » والوديعة « 6 » والمضاربة « 7 » وغيرها « 8 » . الثانية : في بيان مفاد « على » مع مجرورها إنّ لفظة « على » مع مجرورها تارةً : تجعل خبراً لفعل من الأفعال ، كقوله : « على زيد أن يضرب عمراً » أو « أن يصلّي » وتارةً : تجعل خبراً لذات من الذوات ، كقوله : « على زيد عشرة دراهم » .

--> ( 1 ) - المسند ، أحمد بن حنبل 15 : 138 / 20032 ؛ سنن ابن ماجة 2 : 802 / 2400 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 6 : 90 . ( 2 ) - الانتصار : 468 ؛ الخلاف 3 : 228 ؛ غنية النزوع 1 : 289 ؛ السرائر 2 : 87 و 463 . ( 3 ) - رياض المسائل 8 : 104 و 147 و 327 ؛ مستند الشيعة 14 : 261 ، 288 و 294 ؛ جواهر الكلام 26 : 198 و 231 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 49 و 181 و 188 . ( 4 ) - راجع وسائل الشيعة 19 : 118 ، كتاب الإجارة ، الباب 16 ، 17 ، 29 ، 30 و 32 . ( 5 ) - راجع وسائل الشيعة 19 : 91 ، كتاب العارية ، الباب 1 و 3 و 4 . ( 6 ) - راجع وسائل الشيعة 19 : 81 ، كتاب الوديعة ، الباب 5 و 7 . ( 7 ) - راجع وسائل الشيعة 19 : 15 ، كتاب المضاربة ، الباب 1 . ( 8 ) - راجع وسائل الشيعة 9 : 88 ، كتاب الزكاة ، أبواب من تجب عليه ، الباب 2 ، الحديث 5 ، 6 ، 7 و 8 .