السيد الخميني

6

الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20)

وأيضاً : قد تكون التقيّة مطلوبة لغيرها ، كما تقدّم ، وقد تكون مطلوبة لذاتها ؛ وهي التي بمعنى الكتمان في مقابل الإذاعة ، على تأمّل فيه « 1 » . وبالجملة : يظهر من مجموع ما ورد فيها أنّها على أقسام : منها : كونها كسائر الأعذار والضرورات ، فرخّصت للضرورة والاضطرار . ويدخل فيها التقيّة الإكراهية التي لم نتعرّض لها هاهنا ، وفصّلنا حولها في الرسالة المعمولة في المكاسب المحرّمة « 2 » . ومنها : ما شرعت لأجل مداراة الناس وجلب محبّتهم وجرّ مودّتهم . ومنها : ما تكون مطلوبة بذاتها في دولة الباطل إلى ظهور دولة الحقّ ؛ وهي التي في مقابل الإذاعة ، ومساوقة للكتمان . ومنها : التقسيم بحسب المتّقي فقد يكون المتّقي من الأشخاص المتعارفة ، كالسوقي وغيره . وقد يكون من رؤساء المذهب ممّن له شأن ديني أو غيره بين الناس على حسب مراتبهم ، كالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بناءً على جواز التقيّة له والأئمّة عليهم السلام والفقهاء ورؤساء المذهب وسلاطين الشيعة والامراء . وسنشير إلى إمكان اختلاف حكم التقيّة بحسب المتّقي « 3 » .

--> ( 1 ) - يأتي وجهه في الصفحة 24 - 26 . ( 2 ) - المكاسب المحرّمة ، الإمام الخميني قدس سره 2 : 246 - 248 . ( 3 ) - يأتي في الصفحة 11 .