السيد الخميني

161

الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20)

فائدة في موضوع علم الأصول طالما وقع التشاجر بين علماء فنّ الأصول في موضوعه ؛ فمن قائل : « إنّه الأدلّة بعنوانها » « 1 » ومن قائل : « إنّه هي من حيث هي » « 2 » . واستقرّ رأي محقّقي المتأخّرين على مبهميته « 3 » وهذا عار عظيم على مثل هذا العلم الذي أسهر الفحول أعينهم فيه ، وقد ألجأتهم إلى الالتزام به بعض الشبهات الواردة على كلا الرأيين « 4 » ولمّا كان الحقّ في نظري القاصر كون الموضوع هو الحجّة بعنوانها « 5 » ، أردت أن أدفع الشبهة المهمّة الداعية إلى ذلك ، فنقول :

--> ( 1 ) - قوانين الأصول 1 : 8 ؛ حاشية نفس المحقّق القمّي رحمه الله المثبتة في أسفل الصفحة ، قوله : « والمفروض أنّا نتكلّم بعد فرض كونها أدلّة . . . » . ( 2 ) - الفصول الغروية : 11 - 12 . ( 3 ) - كفاية الأصول : 22 ؛ درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 33 ؛ فوائد الأصول ( تقريرات‌المحقّق النائيني ) الكاظمي 1 : 28 - 29 ؛ نهاية الأفكار 1 : 18 . ( 4 ) - نفس المصدر . ( 5 ) - قد حقّقنا في المجلّد الأوّل [ مناهج الوصول 1 : 4 - 7 ] ما هو المرضيّ عندنا ، فعليه يسقط ما في هذه الأوراق . [ هكذا علّق الإمام العلّامة قدس سره على نظير المقام في أنوار الهداية 1 : 213 فراجع ] .