السيد الخميني

153

الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20)

فائدة في قياس الأوامر التشريعية بالعلل التكوينية وما يترتّب عليه إبطال أصالة الفورية ونظير ما مضى في الفائدة السالفة ما وقع منه قدس سره أيضاً في أواخر عمره الشريف من قياس الأوامر التشريعية بالعلل التكوينية ؛ وأنّ الأوامر وإن لم تدلّ على الفور بنحو اللحاظ والقيدية ، إلّاأنّ الفور من لوازم الأوامر ، فبنى على أنّ الأصل في قضاء الصلوات المضايقة . قال قدس سره في « كتاب الصلاة » : « إنّ الأمر المتعلّق بموضوع خاصّ - غير مقيّد بزمان - وإن لم يكن مدلوله اللفظي ظاهراً في الفور ولا في التراخي ، ولكن لا يمكن التمسّك به للتراخي بواسطة الإطلاق ، ولا التمسّك بالبراءة العقلية لنفي الفورية ؛ لأنّه يمكن أن يقال : بأنّ الفورية وإن كانت غير ملحوظة للآمر قيداً للعمل ، إلّاأنّها من لوازم الأمر المتعلّق به ؛ فإنّ الأمر تحريك إلى العمل وعلّة