السيد الخميني
142
الرسالات الفقهية والأصولية (موسوعة الإمام الخميني 20)
مقابل اللزوم الجعلي بجعل الشارع أو المالك ؛ بدعوى أنّ ولاية الأب والجدّ مثلًا ولاية عرفية إمضائية من الشارع ، لا جعلية اختراعية ، فبناءً عليه يكون بينها وبين قاعدة الائتمان مباينة ؛ لاختصاصها بالجعلية ، واختصاص ما في « الإيضاح » بالإمضائية ، أو تكون الائتمان أعمّ مطلقاً منها ؛ لو لم نقل باختصاصها بالجعلية . وعليك بالتأمّل التامّ . وله الحمد في البدء والختام ، وصلّى اللَّه على خير الأنام .