الشيخ السبحاني

89

المذاهب الإسلامية

آخر ، فالظاهرية على الأوّل ، والفقهاء على الثاني ، ولأجل إيضاح الحال نأتي بمثالين : 1 - ان الشكّل الأوّل من الأشكال الأربعة ضروري الإنتاج من غير فرق بين الأُمور التكوينية أو الأحكام الشرعية ، فكما أنّ الحكم بحدوث العالم نتيجة حتمية لقولنا : العالم متغير وكل متغير حادث ، فهكذا الحكم بحرمة كل مسكر ، نتيجة قطعية لقولنا : الفقاع مسكر ، وكل مسكر حرام ، فالفقاع حرام ؛ لكنّ الظاهري يقبل المقدّمتين ، ولكن لا يفتي بالنتيجة بحجة انّها غير مذكورة في النصوص . 2 - ما يسمّيه الفقهاء بلحن الخطاب وإن كان شيئاً غير مذكور في نفس الخطاب ، لكنّه من اللوازم البيّنة له ، بحيث يتبادر إلى الذهن من سماعه ، فإذا خاطبنا سبحانه بقوله : « فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ » « 1 » يتوجه الذهن إلى حرمة ضربهما وشتمهما بطريق أولى ، ولكن الفقيه الظاهري يأبى عن الأخذ به بحجة كونه غير منصوص . قال سبحانه : « قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ » « 2 » . فالموضوع للحكم « مغفرة ما سلف عند الانتهاء » وإن كان هو الكافر ، لكن الذهن السليم يتبادر إلى فهم شيء آخر لازم لهذا الحكم بالضرورة ، وهو تعميم الحكم إلى المسلم أيضاً بوجه آكد ، ولكنّ الظاهري يتركه بحجة أنّه غير مذكور في النص .

--> ( 1 ) . الإسراء : 23 . ( 2 ) . الأنفال : 38 .