الشيخ السبحاني
91
حكم الأرجل في الوضوء
ثلاثا « 1 » . 5 - حدثنا موسى قال : حدثنا وهيب ، عن عمرو ، عن أبيه قال : شهدت عمرو بن أبي حسن ، سأل عبد اللّه بن زيد عن وضوء النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فدعا بتور من ماء ، فتوضّأ لهم وضوء النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم : فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا ، ثم أدخل يده في التور فمضمض واستنشق واستنثر ثلاث غرفات ، ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاثا ، ثم غسل يديه مرتين إلى المرفقين ، ثم أدخل يده فمسح رأسه فأقبل به وأدبر مرة واحدة ، ثم غسل رجليه إلى الكعبين « 2 » . [ الاختلاف والتهافت في الروايات الصحيحة ] إنّ هذه الروايات وان نقلت بسند صحيح ، لكنّ الاختلاف والتهافت في المضمون مريب جدا ومسقط لها عن الحجّية ، وكلّها تحكي وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إذ الاختلاف والتهافت فيها من جوانب أربعة : 1 - الاختلاف في عدد غسل اليدين . 2 - الاختلاف في مقدار المسح . 3 - الاختلاف في كيفيّة المسح من جهة التقديم والتأخير . 4 - الاختلاف في عدد مسح الرأس . وإليك البيان : أمّا الأوّل : ففي رواية حمران مولى عثمان أنّه غسل يده اليمنى إلى المرفقين ثلاث مرات ، ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك . ( أنظر الحديث 1 ) . وفي رواية عبد اللّه بن زيد : ثم غسل يده مرتين إلى المرفقين . ( أنظر
--> ( 1 ) - ابن الأثير : جامع الأصول : 7 / 164 برقم 5149 ، سنن الترمذي : 1 / 48 برقم 33 في الطهارة . ( 2 ) - صحيح البخاري : 1 / 81 برقم 186 .