الشيخ السبحاني

63

حكم الأرجل في الوضوء

الفصل الرابع : أسماء أعلام الصحابة والتابعين القائلين بالمسح قد تعرّفت على الروايات الدالّة على لزوم المسح في الوضوء ، وقد رواها أعلام الصحابة والتابعين ونقلها أصحاب الصحاح والمسانيد . ولأجل إيقاف القارئ على أسمائهم وشيء من مكانتهم في النقل نذكر أسماءهم مع الإيعاز إلى ترجمتهم على وجه الإيجاز مرفقة برقم حديثهم . ليقف القارئ على أنّ القائلين به هم جبهة الصحابة والتابعين وسنام الثقات : 1 - الإمام علي بن أبي طالب عليه السّلام وانّه عليه السّلام قال : لو كان الدين بالرأي لكان باطن القدمين أحق بالمسح من ظاهرهما ، لكن رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم مسح ظاهرهما . ( أنظر الحديث 6 ) . 2 - الإمام الباقر عليه السّلام محمد بن علي بن الحسين الإمام الثبت الهاشمي العلوي المدني أحد الأعلام ، روى عن أبيه ، وكان سيد بني هاشم في زمانه ، اشتهر بالباقر من قولهم : بقر العلم ، يعني : شقّه ، فعلم أصله وخفيه « 1 » . ( أنظر

--> ( 1 ) - تذكرة الحفاظ : 1 / 124 ، تهذيب التهذيب : 9 / 350 ، حلية الأولياء : 3 / 180 ، شذرات الذهب : 1 / 149 ، الطبقات الكبرى لابن سعد : 1 / 149 .