الشيخ السبحاني
60
حكم الأرجل في الوضوء
27 - قال الحافظ ابن كثير : وقد روي عن طائفة من السلف القول بالمسح ، فروى ابن جرير ، عن حميد قال : قال موسى بن أنس ونحن عنده : يا أبا حمزة إنّ الحجّاج خطبنا بالأهواز ونحن معه ، فذكر الطهور فقال : اغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم وأنّه ليس شيء من ابن آدم أقرب من خبثه من قدميه ، فاغسلوا بطونهما وظهورهما وعراقيبهما ، فقال أنس : صدق اللّه وكذب الحجاج ، قال اللّه تعالى : وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ . قال : وكان أنس إذا مسح قدميه بلّها . قال ابن كثير : اسناده صحيح إليه « 1 » . 28 - قال ابن جرير : حدّثني أبو السائب ، حدثنا : ابن إدريس ، عن داود ابن أبي هند ، عن الشعبي قال : نزل جبرئيل بالمسح ، ثم قال الشعبي : ألا ترى أنّ التيمّم أن يمسح ما كان غسل ، ويلغى ما كان مسحا « 2 » . 29 - حدثنا ابن أبي زياد ، حدثنا يزيد ، أخبرنا إسماعيل قلت : لعامر ( الشعبي ) أنّ أناسا يقولون : إنّ جبرئيل نزل بغسل الرجلين ، فقال : نزل جبرئيل بالمسح « 3 » . 30 - مسند علي ، عن النزال بن سبرة انّه رأى عليا بال ودعا بماء فتوضأ ، ثم مسح على نعليه وقدميه ، ثم دخل المسجد فخلع نعليه ، ثم صلّى « 4 » .
--> ( 1 ) - الطبري : جامع البيان : 6 / 82 ، القاسمي : محاسن التأويل : 6 / 111 ، ابن كثير الدمشقي ، تفسير القرآن العظيم : 2 / 27 . ( 2 ) - ابن كثير الدمشقي : تفسير القرآن العظيم : 2 / 27 ، الطبري : جامع البيان : 6 / 82 . ( 3 ) - ابن كثير الدمشقي : تفسير القرآن العظيم : 2 / 25 . ( 4 ) - كنز العمال : 9 / 435 ، الحديث 26856 .