الشيخ السبحاني

53

حكم الأرجل في الوضوء

4 - عن أبي مطر قال : بينما نحن جلوس مع علي في المسجد ، جاء رجل إلى علي وقال : أرني وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فدعا قنبر ، فقال : ائتني بكوز من ماء فغسل يديه ووجهه ثلاثا ، فأدخل بعض أصابعه في فيه واستنشق ثلاثا ، وغسل ذراعيه ثلاثا ومسح رأسه واحدة ( ثم قال : يعني الاذنين خارجهما وباطنهما من الوجه ) ورجليه إلى الكعبين ، ولحيته تهطل على صدره ، ثم حسا حسوة بعد الوضوء ، ثم قال : أين السائل عن وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كذا كان وضوء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « 1 » . 5 - مسند تميم بن زيد المازني ، عن عباد بن تميم ، عن أبيه ، قال : رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم توضّأ ومسح بالماء على لحيته ورجليه ( قال في الإصابة رجاله ثقات ) « 2 » . 6 - حدّثنا عبد اللّه ، حدثني أبي حدثنا وكيع ، حدثنا الأعمش ، عن أبي إسحاق ، عن عبد خير ، عن علي بن أبي طالب عليه السّلام قال : كنت أرى أنّ باطن القدمين أحقّ بالمسح من ظاهرهما حتى رأيت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يمسح ظاهرهما « 3 » . 7 - همام ، عن إسحاق بن عبد اللّه بن أبي طلحة قال : حدثنا علي بن يحيى ابن خلاد ، عن أبيه ، عن عمه وهو رفاعة بن رافع انّه سمع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول : إنّه لا يجوز صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره اللّه عزّوجلّ ، ثم يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ، ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين « 4 » .

--> ( 1 ) - كنز العمال : 9 / 448 ، الحديث 26908 . ( 2 ) - كنز العمال : 9 / 429 ، الحديث 26822 ، كذا نقله المتقي الهندي وفي الحديث اجمال ولعلّه نفس الحديث الثالث . ( 3 ) - مسند أحمد بن حنبل : ج 1 ، الحديث 739 - 919 . ( 4 ) - ابن ماجة : السنن : ج 1 ، الحديث 460 . النسائي : السنن : 2 / 226 ، باب الرخصة في ترك الذكر في السجود .