الشيخ السبحاني
36
حكم الأرجل في الوضوء
فقد أخرج الطبراني في الأوسط ، عن ابن عباس أنّه قال : ذكر المسح على القدمين عند عمر وسعد وعبد اللّه بن عمر ، فقال عمر : سعد أفقه منك . فقال عمر : يا سعد إنّا لا ننكر أنّ رسول اللّه مسح ( أي على القدمين ) ولكن هل مسح منذ أنزلت سورة المائدة فإنّها أحكمت كل شيء وكانت آخر سورة نزلت من القرآن إلّا براءة « 1 » . فيظهر من هذا الخبر أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلّم كان يمسح على القدمين باعتراف عمر ، ويظهر أيضا أنّ سورة المائدة آخر السور نزولا ، وانّها محكمة لم تنسخ آياتها ، وقد ذكرنا بأنّ الآية على قراءة الجر والنصب تدل على لزوم المسح للرجلين كالرأس . دراسة مكانة سورة المائدة من بين السور : إنّ سورة المائدة هي آخر سورة نزلت على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ، فقد أخرج أحمد وأبو عبيد في فضائله ، والنحاس في ناسخه ، والنسائي وابن المنذر والحاكم وابن مردويه ، والبيهقي في سننه عن جبير بن نفير ، قال : حججت ، فدخلت على عائشة ، فقالت لي : يا جبير تقرأ المائدة ؟ قلت : نعم ، فقالت : أما أنّها آخر سورة نزلت ، فما وجدتم فيها من حلال فاستحلّوه ، وما وجدتم فيها من حرام فحرّموه . وأخرج أبو عبيد ، عن ضمرة بن حبيب وعطية بن قيس ، قالا : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم المائدة من آخر القرآن تنزيلا ، فأحلّوا حلالها وحرّموا حرامها . وأخرج الفريابي وأبو عبيد وعبد بن حميد وابن المنذر وأبو الشيخ عن أبي ميسرة ، قال : في المائدة ثماني عشرة فريضة ليس في سورة من القرآن غيرها ، وليس فيها منسوخ ، وعدّ منها قوله : إِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا .
--> ( 1 ) - الدر المنثور : 3 / 29 .