الشيخ السبحاني

17

حكم الأرجل في الوضوء

وقرأ الباقون بالنصب . فالقائل بالمسح ، يفسّر كلتا القراءتين على ضوء القواعد العربيّة بلا شذوذ ، ويقول : إنّ أرجلكم معطوفة على الرؤوس ، فجرّها لعطفها على ظاهر الرؤوس ، ونصبها لعطفها على محلّ الرؤوس ، لأنّها مفعول لقوله : وَامْسَحُوا فكما أنّ العطف على اللفظ جائز ، فكذا على المحلّ ، وقد ملئت مسألة العطف على المحل كتب الأعاريب . « 1 » نظير قول القائل : معاوية أننا بشر فاسجح * فلسنا بالجبال ولا الحديدا وأمّا القائل بالغسل ، فلا يستطيع أن يفسّر الآية على ضوء القواعد ، لأنّه يفسّر قراءة النصب بأنّها معطوفة على الأيدي ، في الجملة المتقدمة ، ويفسر قراءة الخفض بالجر بالجوار . وكلا الوجهين غير صحيحين . [ عدم جواز الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية ] أمّا الأوّل : فلأنّه يستلزم الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بجملة أجنبية ، وهي : وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ مع أنّه لا يفصل بين المعطوف والمعطوف عليه بمفرد ، فضلا عن جملة أجنبية . ولم يسمع في كلام العرب الفصيح قائلا يقول : ضربت زيدا ومررت ببكر وعمروا بعطف « عمروا » على « زيدا » . [ الجر بالجوار لا يليق بكلام رب العزة ] وأمّا الثاني : فهو يقول : بأنّه مجرور لأجل الجوار ، أي لوقوعه في جنب الرؤوس المجرورة ، نظير قول القائل : « جحر ضب خرب » فان « خرب » خبر « لجحر » فيجب أن يكون مرفوعا لكنه صار مجرورا لأجل الجوار . مع اتّفاق أهل العربية على أنّ الاعراب بالمجاورة شاذّ نادر ، وما هذا سبيله لا يجوز حمل القرآن عليه من غير ضرورة يلجأ إليه .

--> ( 1 ) - ابن هشام : مغني اللبيب : الباب الرابع مبحث العطف ، قال : الثاني : العطف على المحل . . . ثم ذكر شروطه .