الشيخ السبحاني
102
حكم الأرجل في الوضوء
فقال أنس : صدق اللّه وكذب الحجّاج قال اللّه تعالى : وَامْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ قال : وكان أنس إذا مسح قدميه بلّها « 1 » . وممّا يعرب عن أنّ الدعاية الرسمية كانت تؤيد الغسل ، وتؤاخذ من يقول بالمسح ، حتّى إنّ القائلين به كانوا على حذر من إظهار عقيدتهم فلا يصرّحون بها إلّا خفية ، ما رواه أحمد بن حنبل بسنده عن أبي مالك الأشعري أنّه قال لقومه : اجتمعوا أصلّي بكم صلاة رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فلمّا اجتمعوا ، قال : هل فيكم أحد غيركم ؟ قالوا : لا ، إلّا ابن أخت لنا ، قال : ابن أخت القوم منهم ، فدعا بجفنة فيها ماء ، فتوضّأ ومضمض واستنشق ، وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا ، ومسح برأسه وظهر قدميه ، ثم صلّى « 2 » . الر كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ( هود - 1 )
--> ( 1 ) - الحافظ ابن كثير الدمشقي ، تفسير القرآن : 2 / 27 ، الطبري : تفسير القرآن : 6 / 82 . ( 2 ) - مسند أحمد بن حنبل : 5 / 342 ، المعجم الكبير للطبراني : 3 / 280 برقم 3412 .