السيد السيستاني
90
فقه للمغتربين
وصوم عليها ، حتى ولو تقاربت الصلوات مع بعضها ، لقصر النهار مثلا ، أو قلت فترة الإفطار في الصوم ، لقصر الليل مثلا ، وهكذا . م - 71 : ربما لا تغيب الشمس ، أو لا تظهر ، عدة أيام أو أشهر في فصول معينة في بلدان معينة ، فعلى المسلم احتياطا الاعتماد على مواقيت أقرب الأماكن اليه التي لها ليل ونهار في كل أربع وعشرين ساعة ، حيث يصلي الصلوات الخمس وفقا لمواقيت ذلك المكان المجاور لبلده ، بنية القربة المطلقة . م - 72 : إذا لم يتمكن المسلم من تحديد بداية الفجر أو وقت الزوال أو الغروب ليصلي أو ليصوم ، واطمأن بتحديد المراصد الفلكية لها ، أمكن الاعتماد على توقيتات المراصد في صلاته وصيامه ، وإن كان القائمون على تلك المراصد من غير المسلمين ، ما دام يحصل الوثوق بتحديهم للفجر أو للظهر أو للغروب . م - 73 : يجب على المسافر التقصير في صلاته ، بأن يصلي صلوات الظهر والعصر والعشاء ، ركعتين إذا سافر مسافة ( 44 كلم ) أو أكثر من محل سكناه ، مبتدئا حساب المسافة من آخر بيوت مدينته في الغالب ( 32 ) ، ولمسافة ( 44 كلم ) فصاعدا .
--> ( 32 ) أي ما عدا البلاد الكبيرة جدا بحيث يعتبر الانتقال من منطقة منها إلى الآخرى سفرا .