السيد السيستاني
79
فقه للمغتربين
م - 46 : أما إذا أريد تطهيره بماء الحنفية المتصل بالكر فلا بد من غسله مرتين كذلك ، ولكن من دون حاجة إلى اخراج الماء منه بعصر ونحوه ، وكذا يجب الغسل مرتين لتطهير البدن إذا تنجس بالبول وإن غسل بماء الكر . م - 47 : تطهر اليد والملابس المتنجسة بالخمر ، بغسلها بالماء مرة واحدة ، والملابس تحتاج بعد الغسل إلى عصر إذا طهرت بالماء القليل . م - 48 : تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بالخمر وغيره ، وذلك بغسلها بالماء القليل ثلاث مرات ، وإذا غسل بماء الحنفية المتصل بالكر فالأحوط وجوبا غسلها ثلاث مرات أيضا . م - 49 : تطهر اليد والملابس المتنجسة بلطعة الكلب ، بغسلها بالماء مرة واحدة ، والملابس تحتاج إلى عصر إذا طهرت بالماء القليل ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) . م - 50 : تطهر الأواني والكؤوس المتنجسة بلطعة الكلب أو شربه منها ، وذلك بغسلها ثلاث مرات : أولاهن بالتراب وغسلتان بعدها بالماء . - وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بالطهارة والنجاسة ملحوقة بالأجوبة عنها : م - 51 : من المطهرات الأرض ، فهل تطهر الأرض إطارات السيارات