السيد السيستاني
76
فقه للمغتربين
- 35 : أهل الكتاب من يهود ومسيحيين ومجوس طاهرون ، ما دمت لا تعلم بنجاستهم ، وتستطيع أن تعمل بهذه القاعدة في معاشرتك لهم واحتكاكك بهم . م - 36 : تنتقل النجاسة بوجود البلل الموجب لسراية الرطوبة ، ولا تنتقل في حالة الجفاف ، ولا النداوة غير المسرية ، فلو وضعت يدك الجافة على جسم جاف نجس ، لا تتنجس يدك . م - 37 : تستطيع أن تحكم بطهارة كل شخص تلاقيه فتصافحه ، حتى مع وجود البلل ، ما دمت لا تعرف معتقده ودينه ، فتحتمل أن يكون مسلما أو كتابيا . كما أنه لا يجب عليك أن تسأله لتتأكد من دينه ومعتقده ، حتى لو كان سؤالك إياه لا يضايقك ولا يضايقه ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) . م - 38 : السوائل الساقطة على الجسم والملابس من ماء وغيره من السوائل الأخرى ، تعتبر طاهرة ، ما دمت لا تعلم بنجاستها . م - 39 : الكحول بجميع أنواعه ، سواء المتخذ من الأخشاب أم من غيرها ، طاهر غير نجس ، فالأدوية والعطور والمأكولات المحتوية على الكحول طاهرة ، وتستطيع استعمالها ، ويجوز تناولها أيضا إذا كانت نسبة الكحول ضئيلة جدا ك 2 % .