السيد السيستاني

202

فقه للمغتربين

النبي محمد ( ص ) فقال : يا رسول الله من أبر ؟ قال أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أمك ، قال : ثم من ؟ قال أمك ، قال : ثم من ؟ قال : أباك ، ( 69 ) ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) . م - 299 : ورد في بعض الروايات حق لكبير الأخوة على صغيرهم يحسن مراعاته وحفظه والاهتمام به شدا لعرى التكاتف والتآزر والتوادد داخل الأسرة الواحدة ، وضمانا لديمومتها متماسكة قوية في الظروف الاستثنائية التي ربما تمر بها فقد روي عن النبي محمد ( ص ) قوله : حق كبير الأخوة على صغيرهم كحق الوالد على ولده . ( 70 ) م - 300 : لا يجوز لغير ولي الطفل أو المأذون من قبله أن يضرب الطفل لتأديبه إذا ارتكب فعلا محرما أو سبب أذى للآخرين ، ويجوز للولي وللمأذون من قبله أن يضرب الطفل للتأديب ضربا خفيفا غير مبرح لا يؤدي إلى إحمرار جلد الطفل ، بشرط أن لا يتجاوز ثلاث ضربات ، وذلك فيما إذا توقف التأديب عليه ، وعليه فلا يحق للأخ الشاب أن يضرب أخاه الطفل إلا إذا كان وليا أو مأذونا من قبل الولي ، ولا يجوز ضرب التلميذ في المدرسة بدون إذن وليه

--> 69 - الأصول من الكافي للكليني : 2 / 160 . 70 - جامع السعادات للنراقي : 2 / 267 .