السيد السيستاني
190
فقه للمغتربين
فرق بين المباشرة والتسبب . وأما تقديم لحم الخنزير لمستحليه ففيه إشكال ، ويجب الاحتياط بتركه . م - 279 : تفضلتم وقلتم : يحق للمسلم أن يشتري بطاقة اليانصيب ( اللوتري ) إذا كان يقصد من عمله ذاك التبرع لمشروع خيري دون قصد احتمال الربح . فلو قصد المسلم أن يدفع بعض ثمن البطاقة قصد التبرع المجاني لمشروع خيري تحدده لجنة اللوتري ، ويقصد بدفع بعضها الآخر احتمال الفوز بالجائزة ، فهل يجوز شراء البطاقة وفق هذا التصور ؟ * لا يجوز . م - 280 : هل يحق لمسلم بالغ أن يحث الصبي على شراء ورقة يا نصيب وإهدائها له ؟ ثم هل يحق له تكليف كتابي بشرائها له قصد احتمال الفوز بالجائزة ؟ * الحرمة لا تزول بشئ من ذلك ، فإن حكم التسبيب والتوكيل ، حكم المباشرة . م - 281 : هل يحل شراء عسل مثلا عليه ورقة يا نصيب مع قصد احتمال الفوز بالجائزة حين الشراء ؟ * يحل مع دفع المال بتمامه بإزاء العسل ، لا بقصد البدلية عن الفائدة المحتملة .