السيد السيستاني

182

فقه للمغتربين

م - 254 : يجوز بيع وشراء أواني الذهب والفضة لغرض التزيين ، ويحرم استعمالها في الأكل والشرب . م - 255 : الرواتب المحولة من الدولة في البلدان الإسلامية عن طريق البنك مباشرة لحساب شخص ما ، لا يجب فيها الخمس ، إذا زادت عن مؤنة السنة ، ما دام لم يتسلمها ذلك الشخص بيده ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) . - وهذه بعض الاستفتاءات الخاصة بهذا الفصل وأجوبة سماحة سيدنا ( دام ظله ) عنها : م - 256 : يمكن للإنسان في الغرب أن يفتح أنواعا من الحسابات المصرفية ذات الفوائد العالية والمنخفضة على السواء ، دون صعوبة في كليهما . فهل يحق فتح حسابات ذات فوائد عالية على أن لا يطالب البنك بالفائدة إذا حجبت عنه ؟ وإذا كان لا يجوز له ذلك ، فهل من حل يجيز فتح الحساب هذا ، علما بأنه يسعى وراء النفع قلبا ؟ * يحق له فتح الحساب في البنك ، ويجوز له الإيداع فيه اشتراط الحصول على الفائدة ، إذا كان البنك ممولا من قبل الحكومة أو الأهالي غير المسلمين .