السيد السيستاني

180

فقه للمغتربين

الاسلامية الغراء ، من بيع ، وشراء ، وتصدير ، واستيراد ، ومقاولات ، وغيرها . م - 246 : يجوز الإيداع في البنوك غير الإسلامية ، أهلية كانت أو غير أهلية ، ولو بشرط الحصول على الفائدة ، لجواز أخذ الربا من غير المسلمين . م - 247 : وإذا أراد المسلم الاقتراض من هذه البنوك ، فلا بد أن يقصد بذلك استنقاذ المال ، وإن كان يعلم أنه سيؤخذ منه الأصل والفائدة ، ولا يقصد الاقتراض بشرط دفع الفائدة ، لحرمة دفع الربا . م - 248 : يحق للمسلم ترخيص غيره باستعمال اسمه مستفيدا من اعتباره لشراء أسهم البنوك والشركات وغيرها مقابل مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان . م - 249 : لا يجوز للمسلم شراء منتجات الدول التي هي في حالة حرب مع الاسلام والمسلمين كإسرائيل ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) . م - 250 : يحق للمسلم تبديل العملات بغيرها بقيمتها السوقية ، وبالأقل منها أو بالأكثر ، بلا فرق بين أن يكون ذلك التبديل حالا أو مؤجلا . م - 251 : تحرم ولا تصح المعاملة بالنقود الورقية المزورة ، أو الساقطة