السيد السيستاني

177

فقه للمغتربين

يحق للمسلم من حيث المبدأ أن يباشر مختلف الأنشطة الحيوية وشتى أنواع العمل ذي النفع العام لمصلحة من يعمل له من غير المسلمين ، فينفع نفسه وأبناء البشرية ، شرط أن لا تحرم ذلك العمل الشريعة الإسلامية الغراء ، ولا يحصل من جرائه ضرر بمصالح إخوانه المسلمين ، ولا خدمة لمصالح ومخططات أعداء الاسلام والمسلمين . ويحسن بي هنا أن أذكر قرائي الكرام بالأحكام الشرعية التالية : م - 239 : لا يجوز للمسلم أن يذل نفسه أمام أي انسان ، سواء أكان مسلما أم كافرا ، فإذا كان العمل الذي يقوم به المسلم مذلا لنفسه أمام غير المسلم ، فلا يجوز له ممارسة ذلك العمل المذل . م - 240 : يجوز للمسلم تقديم اللحوم المأخوذة من حيوان غير مذبوح وفق قواعد الذباحة الشرعية إلى المستحلين له من مسيحيين ويهود وغيرهم ، كما يجوز له العمل في إعداد هذا اللحم وطبخه لهم .