السيد السيستاني
160
فقه للمغتربين
م - 196 : لا تجوز الصلاة في الحاجات الجلدية المصنوعة من جلود الحيوانات المفترسة كالأسد والنمر والفهد والثعلب وابن آوى ، كما لا تجوز على الأحوط وجوبا في جلود الحيوانات غير المفترسة المحرمة الأكل ، كالقرد والفيل ، وإن كانت الجلود المذكورة طاهرة فيما إذا كان الحيوان مذكى ، أو احتمل كونه مذكى . نعم يجوز لبس الحزام منه ونحوه مما لا يمكن ستر العورة به . أما إذا لم نحتمل ذلك ، بل تأكدنا أنها مصنوعة من جلد حيوان غير مذكى ، فهي نجسة ولا تجوز الصلاة فيها ، حتى في الحزام ونحوه مما يلبس ، ولا يمكن ستر العورة به على الأحوط ، وكذلك إذا كان احتمال كونه مذكى احتمالا ضعيفا لا يعتني به العقلاء ك 2 % . م - 197 : الحاجات الجلدية المصنوعة من جلود الحيات والتماسيح في البلدان غير الإسلامية ، والمعروضة في محلات بيع غير ! سلامية طاهرة ، ويجوز بيعها وشراؤها واستعمالها فيما تشترط فيه الطهارة . م - 198 : الحاجات الجلدية المصنوعة في البلدان الإسلامية ، والمعروضة في البلدان غير الإسلامية ، محكومة بالطهارة وجواز الصلاة فيها .