السيد السيستاني
144
فقه للمغتربين
م - 165 : يحرم شرب الخمر ، والفقاع ( البيرة ) ، وكل مسكر ، أو موجب للنشوة ( السكر الخفيف ) ، جامدا كان أو مائعا . قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) ( 45 ) . وقال نبينا الكريم محمد ( ص ) : من شرب الخمر بعدما حرمها الله على لساني فليس بأهل أن يزوج إذا خطب ، ولا يشفع إذا شفع ، ولا يصدق إذا حدث ، ولا يؤتمن على أمانة ( 46 ) . وفي رواية أخرى ، لعن الله الخمر وغارسها وعاصرها وشاربها وساقيها وبايعها ومشتريها واكل ثمنها وحاملها والمحمولة اليه ( 47 ) . وهناك أحاديث أخرى كثيرة تجدها في كتب الحديث والفقه ( 48 ) .
--> 45 - سورة المائدة : اية 90 - 91 . 46 - فروع الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني : 6 / 396 . 47 - من لا يحضره الفقيه لمحمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمي : 4 / 4 . 48 - أنظر فروع الكافي لمحمد بن يعقوب الكليني : 6 / 396 .