السيد السيستاني

142

فقه للمغتربين

مذهبنا إذا احتمل ذبح الحيوان وفق شرائطنا . هذا في غير الاستقبال ، وأما بالنسبة للاستقبال فلا يضر عدم رعايته إذا كان الذابح لا يعتقد وجوبه . م - 160 : إذا علم المسلم وتأكد بأن هذا اللحم مأخوذ من حيوان محلل الأكل كالبقر والغنم والدجاج ، ولكنه غير مذبوح وفق قواعد الشريعة الإسلامية ، فهو من الميتة التي لا يجوز للمسلم أكلها وإن كان بائعها مسلما ، كما أن هذا اللحم نجس وينجس ما مسه مع البلل . م - 161 : إذا اشترى المسلم اللحم من كافر ، أو أخذه من كافر ، أو من مسلم كان أخذه من كافر ولم يفحص عن تذكيته حين أخذه ، فهو حرام أيضا . ولكن إذا لم يعلم المسلم بعدم تذكيته ، لا يحكم بنجاسته ، وإن حرم أكله . م - 162 : لجواز أكل السمك بأنواعه المختلفة لا بد من توفر شرطين : - الشرط الأول : أن يكون للسمك فلس . الشرط الثاني : أن يجزم المسلم أو يطمئن بأن السمك قد أخرج من الماء وهو حي ، أو أنه مات وهو في شبكة الصيد . ولا يشترط في صائد السمك الاسلام ، ولا تشترط في تذكية السمك التسمية أو ذكر اسم الله عليه ،