السيد السيستاني
128
فقه للمغتربين
أ - المئزر : ويجب أن يستر ما بين السرة والركبة على الأحوط وجوبا . ب - القميص : ويجب أن يستر المسافة الممتدة من المنكبين إلى منتصف الساق على الأحوط وجوبا . ج - الإزار : ويجب أن يغطي جميع الجسد ، والأحوط وجوبا أن يكون بحيث يمكن أن يشد طرفاه العلوي والسفلي طولا ، وأن يقع أحد جانبيه على الأخر عرضا . م - 140 : تجب الصلاة على الميت المسلم إذا بلغ ست سنين فصاعدا ، والأحوط وجوبا أن يصلى على من يعقل الصلاة وإن لم يبلغ الست . م - 141 : كيفية الصلاة على الميت : يكبر المصلي على الميت خمس تكبيرات ، والأفضل أن يكبر المصلي التكبيرة الأولى ويتشهد الشهادتين ، ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي ( ص ) وآله ( ع ) ، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو للمؤمنين والمؤمنات ، ثم يكبر التكبيرة الرابعة ويدعو للميت ، ثم يكبر التكبيرة الخامسة وينصرف . م - 142 : يجب دفن الميت المسلم بعد الصلاة عليه ، وذلك بأن يوارى في مقبرة داخل الأرض تحفظه من الحيوانات المفترسة وتخفي رائحته عن الناس كي لا يتأذى بها أحد ، موضوعا