السيد الخوئي

88

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)

عندكم في اتخاذ الوطن الجديد ؟ الخوئي : مجرد بنائها على أن تكون مع زوجها أينما توطن طيلة زوجيتها له مع ذلك التردد لا يحسب إعراضاً ، بل ولو مع عدم التردد أيضاً ، ما لم تعقد في نفسها هجران وطنها وكونه لها كأي بلد آخر ، وهكذا غيرها ممن يتبع أحد مواطنيه كالابن لأبيه ، فلا بد أن يكون من فرض هجرانه عند نفسه عن اتخاذه معاداً لو اقتضى يوم أن يترك وطنه الجديد . سؤال ( 240 ) هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه غير الفعلي كموطنه الأساسي الذي لا يسكن حالياً فيه . . ولم تسكن معه فيه مطلقاً ؟ أم لا بد من فعلية التوطن والسكن لتكون تابعة له فيه في الإتمام في الصلاة والصوم ؟ ثم هل تتبع الزوجة التي لم تنقل إلى زوجها بعد زواجها في وطنه إذا زارته ؟ أم لا بد كذلك من فعلية التوطن بالانتقال إلى بيته والعيش معه ؟ الخوئي : لا أثر لقصد الزوج في مثل الموارد المذكورة في حكم الزوجة ، بل العبرة بقصد الزوجة نفسها ( ولا يكفي ما ذكر أخيراً قطعاً ) . سؤال ( 241 ) هل تتبع الزوجة زوجها في وطنه ( وطن الزوج ) في التمام والصيام إذا سافرت إليه ولم تنو الإقامة وليس عندها دار سكنى في وطن الزوج ، فمثلًا لو غادرت امرأة وطنها بيروت إلى البقاع الذي هو وطن الزوج ولمدة خمسة أيام ، فهل تقصر وتفطر أم تتم صلاتها وتصوم في البقاع ؟ الخوئي : في فرض السؤال : لا تتبع الزوجة الزوج فيجري عليها حكم المسافر ، والسكن في دار الزوج ( ستة أشهر ) لا يكفي في