السيد الخوئي

86

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)

التبريزي : إذا لم يكن قصدها البقاء مع زوجها عشر سنوات ، أو أكثر ، فعليها أيضاً قصد الإقامة إلا إذا كان لها شغل ولو لخدمة زوجها ، وتوقف شغلها على الرجوع إلى النجف كل أسبوع مع زوجها ، فتكون ممن شغله السفر كزوجها ، فتتم في الذهاب والإياب ومكان العمل . سؤال ( 235 ) المرأة التي تصحب زوجها في قطع المسافة يومياً إلى مقر عمله لا لأنها تعمل ولكن لتكون في القرب منه ، فهل يجري عليها حكمه في التمام والصيام ، أم حكمها التقصير وقضاء الصوم ، وهل هناك فرق بين أن يكون ذلك بأمره أم رغبة منها في صحبته ؟ الخوئي : الزوجة لا يلحقها حكم الزوج ما لم يكن لها شغل غير مصاحبته . سؤال ( 236 ) مَن كان عمله السفر وكانت تصحبه زوجته في عمله كل يوم لغير عمل معه أو لخدمته في السفر فما حكم صلاتها في الفرضين ، وفي مفروض السؤال : لو كانت تقصر وهي في طول السنة معه هكذا فما حكم صومها ، وعلى فرض بطلان الصوم فهل يلزمها البقاء في شهر رمضان للصيام أم لا ، أو يلزمها البقاء للصيام في شهر غيره ؟ الخوئي : يجب الإفطار والقصر في الفرضين كليهما ، ولا يجب عليها قصد الإقامة أو عدم السفر ، بل لها أن تفطر وتصوم قضاءً فيما بعد . التبريزي : يضاف إلى جوابه ( قدس سره ) : إلا إذا كان سفرها لخدمة زوجها فتتم حينئذ .