السيد الخوئي

82

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)

الخوئي : ما لم تعرض عن وطنها السابق تكون ذات وطنين . سؤال ( 225 ) وطن الأم قبل زواجها هل هو وطن لابنها إذا كان وطنها غير وطن الزوج قبل الزواج ؟ الخوئي : إذا كان الابن ساكناً في وطن الأم بقصد التوطن فهو وطن له وإلا فلا ، وليس الابن تابعاً للأم في ذلك ، والله العالم . سؤال ( 226 ) إذا كان الزوج والزوجة من وطن واحد ، وارتحل الزوجان إلى وطن آخر ، يبعد بمقدار المسافة عن الأصلي ، وكان الزوج معرضاً عن موطنهما الأصلي ، في حين أن الزوجة لم تعرض عنه ، لعزمها على العودة إليه في حالة انفصالها عن زوجها ، فما حكم صلاتها وصلاة أولادهما عند زيارتهم للوطن الأصلي ، وهل يعتد بعدم إعراضها وهي تابعة لزوجها المعرض ؟ الخوئي : إن كان الأولاد ولدوا في الوطن الثاني تصلي هي تماماً دون أولادها فهم يقصرون ، إلا مع نية المقام عشراً ، وإن كانوا مواليد الوطن الأول فهم أيضاً يصلون تماماً ما لم يعرضوا كأمّهم ، وإن أعرضوا جميعهم أو بعضهم فمَن أعرض قصّر ومَن لم يُعرض أتمّ . سؤال ( 227 ) هند من أهالي ( النجف الأشرف ) تزوجت زيداً من أهالي ( كربلاء ) وقالت : إني مرتبطة بزوجي في السكنى ، ما دامت العلقة الزوجية موجودة ، فأنا معه ، ولا أفكر أن أرجع إلى النجف إلا زيارة ، نعم على تقدير حصول فراق بيني وبينه ليس لي إلا أهلي في النجف ، وهي الآن معه مستقرة على هذا الالتزام ، فالسؤال : هل تعتبر هذه الحالة إعراضاً عن وطنها الأول فتقصر فيه أم لا ؟ الخوئي : يختلف الفرض ، فإن كانت مثلها في معرض الافتراق