السيد الخوئي

74

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)

باطلة ، وإلّا فإن كان الالتفات بعد الفراغ أو في الأثناء ولكن كان مستوراً حين الالتفات فلا بأس ، والله العالم . سؤال ( 197 ) ما هو حدّ الجزء من القدم المسموح للمرأة إبداؤه في الصلاة ؟ هل يسمح للمرأة بكشف قدميها في الصلاة إذا وجد الناظر الأجنبي ؟ مع فرض السماح لها بكشف قدميها في الصلاة أمام الرجل الأجنبي ، هل يجوز للرجل الأجنبي أن ينظر إليها ؟ هل يجوز للمرأة أن تكشف قدميها خارج الصلاة أمام الرجل الأجنبي ؟ وما هو الحدّ المسموح به ؟ وهل يجوز للرجل النظر مطلقاً إلى ما يجوز لها كشفه ؟ بسمه تعالى في كشف القدمين أمام الأجنبي أو حال الصلاة إشكال ، ولكن لا يجوز للرجل الأجنبي النظر للقدمين إلّا إذا كان المعتاد للمرأة هو الكشف بحيث لا تنتهي إذا نهيت فيجوز النظر لقدميها بدون التذاذ ، والله العالم . سؤال ( 198 ) ما حكم المرأة التي تصلي ولا تستر كامل جسمها ، فلو فرض أنها أظهرت شيئاً من الساقين فهل صلاتها باطلة أو صحيحة ؟ الخوئي : تبطل في الصورة المفروضة إذا كانت عالمة ومتعمدة ، وأما مع السهو أو الجهل فمعذورة ، فلا تبطل ، والله العالم . التبريزي : إذا كانت جاهلة بالموضوع ، وعلمت أثناء الصلاة ، وكان جسمها أو شيء منه مكشوفاً تبطل الصلاة ، وأما مع الالتفات بعد الصلاة ، أو في أثنائها مع كونه مستوراً حين الالتفات فصلاتها صحيحة ، وأما في موارد الجهل بالحكم وظهر شيءٌ عمداً مما يجب ستره فصلاتها محكومة بالبطلان ، إلا إذا كانت معتقدة بعدم وجوب ستره .