السيد الخوئي
39
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)
استحاضة ، وإلا فتجعل العشرة حيضاً وما زاد عليها استحاضة ، والله العالم . التبريزي : تجعل الدم الثاني الواجد لها حيضاً من أول رؤية الدم الثاني بمقدار عادتها ، والباقي استحاضة ، وكذا الدم الأول محكوم بالحيض بمقدار عادتها والباقي استحاضة فيتخلل في الفرض بين الدمين أقل الطهر أي عشرة أيام ، هذا إذا كان رؤية الدم من الأول في أيام عادتها ، وإلا فتعمل بما تقدم في جواب السيد الخوئي ( قدس سره ) . سؤال ( 89 ) ذات العادة العددية ، إذا رأت الدم وعلمت أنه سيستمر إلى ما فوق الثلاثة أيام ، ولكن أول ما تراه يكون فاقداً لصفات الحيض ، ثم يكون بصفات الحيض فيما بعد ، فالدماء التي بصفات الحيض ثلاثة فما فوق دون العشرة ، فما حكم الدم الفاقد لصفات الحيض ، في هذه الحالة ، هل هو حيض أم استحاضة ؟ الخوئي : هو استحاضة ، والله العالم . سؤال ( 90 ) أنا دورتي غير منتظمة ، يعني عددية فقط ، وأرى قبل الدورة وبعدها إفرازات لونها بني فاتح ، فما حكمها ، علماً أنني لا أحسبها من الدورة في البداية ؟ بسمه تعالى إذا كانت هذه الصفرة قبل العادة بيوم أو يومين فتحتاطين فيها بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة ، وأما الصفرة بعد العادة فهي محكومة بكونها استحاضة ، والله العالم . * الاستظهار سؤال ( 91 ) ورد في المسائل المنتخبة ما يلي : « ويختص الاستظهار بما إذا لم يكن الدم مستمراً قبل أيام عادتها وإلّا فلا يجوز لها الاستظهار ويلزمها عمل