السيد الخوئي

38

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)

يكون لها عادة ؟ فكيف يا ترى يقول السيد ولو لعدم كونها ذات عادة ؟ بسمه تعالى المراد بقوله ولو لعدم كونها ذات عادة أي كما لو كانت مبتدئة أو مضطربة ، والله العالم . * أحكام ذات العادة العددية سؤال ( 87 ) ما حكم ذات العادة العددية إذا رأت الدم في الفترات القادمة مرة ( مثلًا سبعة أيام ) وأخرى ثمانية أيام في الشهر الثاني ، هل تبقى عددية أم تتغير عادتها ، وما هي القاعدة في مثل هذه الحالات ؟ الخوئي : إذا كان التخلف مرة واحدة فلا يضر ، وان تكرر هدم العادة ، والله العالم . التبريزي : يُعلق على جوابه ( قدس سره ) : في زوال العادة السابقة بذلك إشكال ، فلا يبعد بقاؤها ما لم تتكرر المخالفة على ذلك مرات متعددة . سؤال ( 88 ) امرأة ذات عادة عددية وعادتها ستة أيام جاءها الحيض هذه الفترة واستمر إلى اليوم الثالث عشر دون انقطاع ، ثم انقطع أربعة أيام ثم جاءها الدم بصفات الحيض أيضاً واستمر إلى أكثر من شهر فما حكم الدم الأول ؟ وكيف تحسب فترة الحيض في فترة أكثر من شهر ؟ وهل تعتبر في هذه الحالة قد تغيرت عادتها إلى مضطربة أم لا ؟ الخوئي : في الصورة المفروضة : تجعل عادتها حيضاً والباقي استحاضة وكذا تجعل الدم الثاني حيضاً بالمقدار الذي كان واجداً للصفات ، نعم إذا استمر الدم الواجد لها وتجاوز العشرة فإن كانت ذات عادة عددية تجعل أيام عادتها حيضاً والباقي