السيد الخوئي

36

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)

الطبيعي بلون فاتح وبلا حرقة ، وهي لا تدري هل هو بداية ليحضها أم هو استحاضة ؟ ماذا يجب عليها ؟ بسمه تعالى إذا كان الدم مستمراً ثلاثة أيام ولو في باطن الفرج فهو محكوم بكونه حيضاً ، بلا فرق بين كونه قليلًا أو كثيراً ولو لم يكن واجداً للصفات مع كون الدم في أيام عادتها كما فرض في السؤال ، والله العالم . سؤال ( 81 ) ما تقول في امرأة لها عادة وقتية وعددية منتظمة ولكن هذه المرة رأت الدم مختلفاً عن صفات لحيض ، وقد تقدم نزوله عن يوم عادتها بيومين واستمر بها الدم الفاقد للصفات ستة أيام ، وبعد الستة الأيام جاءها الدم بصفات الحيض واستمر أحد عشر يوماً أحمراً وغليظاً وبحرقة ، فما تفعل في رمضان ؟ بسمه تعالى يعتبر الدم الأول حيضاً ، لأنه في أيام عادتها ولو تقدم عليها بيومين ، وما خرج من الدم بعد أيام العادة يعتبر استحاضة ولو كان بصفات الحيض ، والله العالم . * أحكام ذات العادة الوقتية سؤال ( 82 ) ما حكم ذات العادة الوقتية إذا تغير الوقت بين فترة وأخرى ، ومثاله لو كانت الفترة بين الحيضتين عشرين يوماً ثم أصبحت بعد فترة اثنين وعشرين يوما ثم بعد فترة خمسة وعشرين يوما ، فهل تبقى وقتية أم تتغير عادتها ؟ الخوئي : المناط في الوقت هو الاتحاد في أول الوقت بدءاً أو آخره ختماً ، أو في بعض أيام الوسط ، فما لم يختلف مكرراً في كل تلك الثلاث لم يضر ، والله العالم . سؤال ( 83 ) يذكر السيد الخوئي ( قدس سره ) في الفصل الرابع من باب الحيض مسألة ( 216 ) هذه العبارة : ( غير ذات العادة الوقتية ، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط