السيد الخوئي
30
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)
سؤال ( 63 ) امرأة جاءها نزيف دم ثلاثة أيام ( صفرة ) ثم لحقتها أربعة أيام ( حمرة ) ثم حصل فاصل طهر ثلاثة أيام ، ثم جاءها الدم في أيام عادتها ، فما حكم الأربعة أيام التي هي قبل العادة بسبعة أيام ، وهل يجوز لها بمجرد رؤية الحمرة أن تتحيض ؟ بسمه تعالى ما قبل أيام العادة تكون استحاضة ، ويكون حيضها أيام العادة خاصة ، والله العالم . سؤال ( 64 ) امرأة عادتها في الحيض سبعة أيام ، وفي اليوم السابع أخذت ترى صفرة أو أشبه بالنقاط والخيوط الصفر ، واستمرت على ذلك أشهر ، فهل تبقى عادتها سبعة ، وتكون تلك الصفرة محكومة بكونها في العادة ، وبالتالي تكون حيضا ، أو أن عادتها تنقلب إلى ستة وبالتالي لا تكون الصفرة مرئية في العادة ، ولا يحكم عليها بالحيض ، بناء على اشتراط الحكم بالحيضية على الدم الأصفر بكونه في أيام العادة ؟ بسمه تعالى في مفروض السؤال : لم تنقلب العادة إلى ستة أيام ، بل هي باقية على ما كانت عليه ، والدم الأصفر الذي تراه في اليوم السابع محكوم عليه بالحيضية ، إلى أن تنقطع استحاضتها ، وترى الدم على خلاف العادة السابقة في شهرين متواليين ، والله العالم . سؤال ( 65 ) امرأة عادتها 7 أيام رأت الدم أول الشهر إلى 15 يوماً ثمّ تقطع ورأته بعد عشرة أيام 26 ، 27 ، 28 ، 29 ، 30 ، 31 واستمر إلى هلال الشهر الثاني - وقت عادتها - الثانية كم حيضها وما حكم الأيام 26 فما فوق ؟ بسمه تعالى إذا رأت الدم في الشهر الثاني وما قبله أكثر من عشرة أيام فما كان في أيام العادة حيض إذا كان بمقدار الحيض وما قبله