السيد الخوئي

29

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)

هو خارج العادة ؟ الخوئي : إن كان بصفة الحيض تحيّضت به ، وإلا جعلته استحاضة وعملت عملها لفرائضها . التبريزي : إن كان الزائد على العادة بصفة الحيض تحيضت ، وإلا جعلته استحاضة ، وعملت عملها لفرائضها ، هذا حكم الوقتية والعددية ، وأما العددية فقط فإن كان الزائد على العادة بصفة الحيض تحيضت به ، وإلا فالأحوط وجوباً الجمع في الباقي بين وظائف المستحاضة وتروك الحائض . سؤال ( 62 ) رأيكم أن المرأة تصير ذات عادة بتكرار الحيض مرتين في شهرين متواليين ، ما المقصود من الشهر ، هل الشهر الهلالي أم الشهر الحيضي ليتسنى معرفة المقصود من عبارة ( أيام العادة ) في المسائل اللاحقة ، ومن أحكام ذات العادة ، فلو كانت المرأة ترى الدم خمسة أيام ثم تطهر خمسة عشر يوماً ثم ترى الدم خمسة أيام وهكذا ، فهل تكون هذه المرأة ذات عادة وقتية وعددية تتحيض بمجرد رؤية الدم ، بعد مضي خمسة عشر يوماً من طهرها ، ولو كان فاقدا للصفات أم لا ؟ الخوئي : نعم تحصل العادة بما ذكرتم ، ولا تختص بشهرين هلاليين في العددية ، وأما الوقتية فلا . التبريزي : في العادة العددية كما ذكر ، وأما الوقتية فلا تحصل إلا بتكرار الحيض مرات بحيث يصبح لها عادة طبيعية لا شرعية ، وتتحيض حينئذ بمجرد رؤية الدم في الوقت الذي صارت عادة طبيعية ، وتراعي عادتها العددية في عدد أيام الحيض ، إذا اتفق تجاوز الدم عن العشرة ، أو انقطع الدم على العشرة ، وكانت صفرة .