السيد الخوئي

28

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)

حتى في غير ذات الوقت ؟ بسمه تعالى إذا كانت عادتها ستة أيام وفي اليوم السادس يخف لون الدم ويصير أصفر كما هو المتعارف عند النساء ، فيعتبر اليوم السادس من أيام العادة ، والله العالم . * مدة الطهر سؤال ( 59 ) يشترط أن لا يقل الفاصل بين الدمين عن عشرة أيام ، ما معنى هذه العبارة مع المثال ؟ بسمه تعالى إذا رأت الدم أيام العادة أو بصفات الحيض فهو محكوم بالحيضية ، فإذا مضى من آخر الدم الأول عشرة أيام نقاء أو أكثر ثم رأت الدم ، فإن كان بصفات الحيض أو كان في أيام العادة مع عدم كونه أقل من ثلاثة أيام ، فهو حيض أيضاً ، والله العالم . * أيام الطهر سؤال ( 60 ) في مسائل الحيض يذكرون النقاء فماذا يريدون به ، هل يريدون به الخلو من الدم مطلقاً حتى من الصفرة ويريدون أيضاً الخلو تماماً في تمام العشرة أو يريدون من النقاء ( عدم الحكم بالحيض لمدة عشرة أيام ) وبعد العشرة يكون الدم حيضاً مع استكمال الشرائط ؟ بسمه تعالى يدخل في النقاء أيام الاستحاضة ولا يُعتبر فيه الخلو من الدم أصلًا ، والله العالم . * أحكام ذات العادة سؤال ( 61 ) المرأة ذات العادة العددية أو العددية الوقتية ، التي رأت الدم أيام عادتها ثم انقطع الدم ليوم وعاد ليتوقف على العشرة أو قبلها ، ما حكم الدم الذي