السيد الخوئي

25

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)

سؤال ( 51 ) إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام بصفات الحيض وانقطع يوما واحدا ، ثم رأت الدم بعد ذلك بلون أصفر إلى اليوم السادس أو السابع أو لم يتجاوز العشرة فما حكم الدم الأصفر ؟ الخوئي : إذا رأت الدم ولو بعد الانقطاع - وإن فرض كون الدم أصفر - حكم بكونه من دم الحيض ، ما دامت الرؤية في أيام العادة ، وإذا رأت المرأة الدم الأصفر بعد أيام عادتها لم يكن الدم محكوماً بالحيض وان لم يتجاوز العشرة أيضاً ، والله العالم . سؤال ( 52 ) ما حكم المرأة التي جاءها الحيض سبعة أيام بصفات الحيض ثم انقطع يوماً أو يومين ثم نزل عليها مادة خضراء ، فما حكم هذه المادة ؟ الخوئي : المادة الخضراء ليست من دم الحيض ، والله العالم . سؤال ( 53 ) حامل ترى الدم في وقت عادتها ، والدم ليس بصفات الحيض أسود غير حار ، غير طري ، والطبيبات قُلنَ : إن مصدر هذا الدم هو نزيفٌ في المشيمة المحيطة بالجنين ، السائلة لم تر الدم منذ 60 يوماً تقريباً ، أي منذ الحمل . نرجو إجابتنا حسب رأي السيد الخوئي ( رحمه الله ) وإن اختلف الرأيان . والطبيبات منعن السائلة من إدخال القطنة في الفرج لأسباب طبية عندها لا يمكنها تمييز أي أنواع الاستحاضات . بسمه تعالى إذا كان الدم في أيام عادتها التي كانت قبل الحمل واستمر ثلاثة أيام فهو حيض ، وإلا فهو استحاضة . ولا يجب إدخال القطنة داخل الرحم ، بل يكفي وضع القطنة على باب الفرج بحيث إذا خرج الدم يلامس القطنة ومنه يعرف مقدار الاستحاضة . والله العالم .