السيد الخوئي
154
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)
بعد أيام العادة أصفر ، صحت عمرتها وكان حجها حج التمتع فيما إذا وقعت العمرة بعد أيام العادة ، وإن انقطع الدم على العشرة وكان واجداً للصفات فما اتي به من الأعمال لابد من إعادتها . ولو تضيق الوقت ولم يتسع لتدارك الأعمال - على فرض انكشاف فسادها - ينقلب حجها إلى حج الإفراد وإذا لا تعلم باستمرار الدم أو انقطاعه على العشرة تحرم للحج رجاءً وتأتي بالوقوفين وبعد ذلك إذا انكشف أن أعمالها السابقة أتت بها في زمان يحكم بحيضية الدم فيه ، انقلب حجها إلى الإفراد فعليها إتمام أعمال الحج ثمّ الإتيان بعمرة مفردة . وإذا انكشف أن أعمالها السابقة كانت في حال طهرها بأن تجاوز الدم العشرة أو كان الدم المنقطع على العشرة غير واجد للصفات صحت عمرتها ووجب عليها إتمام أعمال الحج ، والله العالم . سؤال ( 423 ) امرأة حاضت قبل إحرام العمرة وكانت تعلم بطهرها قبل الموقف فأحرمت بعمرة التمتع وقبل الموقف بيوم طهرت فاغتسلت وأتت بأعمال عمرة التمتع وقصرت وبعد أن عادت إلى البيت رأت الدم مع العلم بأن عادتها غير منتظمة أو على فرض أن عادتها منتظمة فما هو حكمها حيث أنها إذا انتظرت الطهر فإنها لن تدرك الموقف أو أن الرفقة لا ينتظرونها ؟ بسمه تعالى إن كان الدم الذي رأته بعد الأعمال بغير صفات الحيض أو كان بصفاته ولكن استمر إلى ما بعد عشرة أيام من ابتداءً رؤية الدم الأوّل كان استحاضة وصحت أعمالها ولا يحكم بكونها حائضاً وإن كان الدم بصفات الحيض وانقطع على العشرة