السيد الخوئي

152

فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)

مسمى الوقوف الاختياري بعرفات فيجب عليها أن ترجع وتتم أعمال العمرة وإن لم يسعها الوقت تتم الأعمال بنية الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة فإذا صارت مستطيعة بعد ذلك فلا بد أن تحج من قابل ، والله العالم . سؤال ( 419 ) امرأة عادتها الشهرية ستة أيام وأحرمت للعمرة وهي في العادة ففي اليوم الثامن من ذي الحجة الذي يصادف اليوم السادس من عادتها طهرت واغتسلت وأتت بأعمال العمرة وأحرمت للحج ففي زوال يوم التاسع رأت نقطة دم في عرفات ولكن لا تعلم هل يستمر هذا الدم معها إلى ما بعد عشرة أيام من ابتداء عادتها حتى تحكم بالاستحاضة على هذا الدم لتكون أعمالها السابقة صحيحة أو ان الدم ينقطع قبل العشرة من ابتداء عادتها حتى يحكم عليه بالحيض فما هي وظيفتها ؟ ثمّ ما هي وظيفتها لو رأت نقطة الدم في المشعر ؟ بسمه تعالى إذا لم يكن الدم بصفات الحيض فالمرأة المذكورة مستحاضة وكذا إذا رأت في المشعر دماً اصفر فلا بد من أن تراعي أعمال المستحاضة ثمّ تأتي بأعمال الحج وأن كان بصفات الحيض ففي صورة عدم تمكنها من الرجوع إلى مكة لبقية أعمال العمرة كما هو ظاهر الفرض المذكور لابد أن تأتي بأعمال الحج بقصد الأعم من الإفراد والتمتع وإذا انقطع الدم قبل العشرة يكشف أن وظيفتها الإفراد فلا بدأن تأتي بالعمرة المفردة بعد الحج وأما إذا لم ينقطع إلى ما بعد العشرة من أيام عادتها فأعمال عمرة التمتع التي أتت بها صحيحة ، والله العالم . سؤال ( 420 ) في مفروض السؤال السابق إذا رأت في عرفات أو المشعر نقطة دم وعلمت أنها حيض وأنها لم تطهر سابقاً فما وظيفتها مع وجود وقت يسع