السيد الخوئي
124
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)
سؤال ( 324 ) النساء اللواتي طرقتْهُنَّ العادة ، هل يمكنهن الإحرام قبل الميقات بالنذر ؟ بسمه تعالى لا بأس بنذر الإحرام قبل الميقات لها ولغيرها ، كما لا بأس بالإحرام بمحاذاة مسجد الشجرة ولا تدخل المسجد ، والله العالم . سؤال ( 325 ) إذا أحرمت المرأة الحائض في مسجد الشجرة عصياناً ، بأن وقفت في المسجد وعقدت الإحرام فيه كما يفعل الآخرون ، فهل يصح إحرامها ؟ بسمه تعالى في صحة إحرامها إشكال ، والله العالم . سؤال ( 326 ) إذا حاضت المرأة ولم تستطع الصبر حتى تطهر ، وتحتم عليها مغادرة المدينة إلى مكة ، فهل تستطيع الدخول في تلك الحالة إلى مسجد الشجرة ؟ بسمه تعالى لا يجوز لها الدخول إلى مسجد الشجرة للإحرام منه ، بل تحرم إلى جنب جدار المسجد كما هو المتعارف لأمثالها ، أو تحرم بالنذر من المدينة ، ولا بأس بالإحرام بالنذر قبل الميقات ، والله العالم . * ثوبي الإحرام سؤال ( 327 ) عند عقد الإحرام هل يجب على المرأة لبس ثوبي الإحرام ؟ وعلى فرض الوجوب هل تنزع المخيط في ذلك الوقت ، أم تلبس ثوبي الإحرام فوق ملابسها ، علماً أن ثوبي الإحرام لا تكفي لستر المرأة ؟ بسمه تعالى يجب على المرأة لبس ثوبي الإحرام ولكن لا يحرم عليها لبس المخيط ، ولذلك لها أن تحرم بملابسها الساترة لبدنها عدا الوجه ، والله العالم .