السيد الخوئي
121
فقه المؤمنات من صراط النجاة (مع تعليقات الميرزا التبريزي)
أحكام العمرة سؤال ( 317 ) إحدى الأخوات ذهبت لأداء العمرة المفردة ، وفي السعي أضاعت المجموعة التي معها فأخذت تتلفَّت يميناً وشمالًا وخلفاً بحثاً عنها فلم تجدها ، ثم ظنت أن ذلك الفعل ( التلفّت ) مبطل للسعي ، فنوت القطع وسارت للمروة ثم عادت للصفا لتبدأ من جديد ، وبعد أن مشت قليلًا شكّت في كون بداية السعي صحيحة من حيث نقطة البداية ولذلك نوت القطع ثانية وعادت لتبدأ من جديد ، وفي هذه المرة أكملت السعي على الوجه الصحيح . ولقد كانت خلية من الزوج هذه الفترة وبعد أن عادت لبلدها تمَّ العقدُ عليها بعد عامٍ تقريباً من هذه العمرة ولم يدخل بها لحد الآن ، وهي الآن قلقلة وتسأل : هل أن عمرتها تلك صحيحة أم لا ؟ وفي حال عدم الصحة وانتهاء أكثر من شهر على العمرة قبل عقد الزواج ، ماذا عليها أن تفعل ؟ وهل العقد صحيح أم لا ؟ وفي حال عدم صحة عقد الزواج هل يجوز للزوج أن يعقد عليها ثانية أم لا ؟ نرجو تفصيل المسألة ، وبيان المخارج منها إن كان ثمة مخارج . بسمه تعالى في مفروض السؤال عمرتها محكومة بالصحة ، ولا بأس بالزواج الواقع بعد تلك العمرة ولا يحتاج إلى تجديد العقد ، والله العالم . سؤال ( 318 ) إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ثم رأت الدم ، ولم تقدر على إتيان الأعمال بنفسها - لعود الوفد قبل انقطاعها - ولم تتمكن الاستنابة للطواف وصلاته ، فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها ؟ الخوئي : تبقى على إحرامها إلى أن تستنيب ، ويأتي النائب بالنسك ، والله العالم .