الميرزا جواد التبريزي
88
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
سؤال [ 324 ] لو جامع الرجل زوجته عالماً بحرمة ذلك أثناء شهر رمضان ولكنه كان يظن أن ذلك يوجب قضاء يوم فقط بدلًا منه دون أن يكون هناك إضافة ، فما حكمه بالنسبة للأيام التي جامع فيها ؟ وما حكم زوجته إذا ظنت نفس الظن بإخبار زوجها بذلك واعتقدت بذلك ؟ بسمه تعالى ؛ يجب على الزوج والزوجة القضاء والكفارة عَلِما بوجوب الكفارة أم لم يعلما مع علمهما بعدم جواز ذلك ، واللَّه العالم . سؤال [ 325 ] وما الحكم فيما إذا قام بعملية التفخيذ وأخبرته بدخول الحشفة فظن أنه ما دام قد حصل الدخول فقد وقع الافطار فيمكنه الجماع بعد ذلك فجامع ؟ بسمه تعالى ؛ إذا أتما العمل فعليهما القضاء والكفارة لا لاعتبار قول الزوجة بل لإتمامهما العمل مع رضاهما به ، واللَّه العالم . سؤال [ 326 ] بنت تقول إنها تعمل العادة السرية ، ولم تعلم بوجوب الغسل ، فما حكم صيامها ؟ بسمه تعالى ؛ يجب عليها قضاء صومها وإذا كانت عالمة بحرمة الاستمناء فيجب عليها الكفارة بل كفارة الجمع على الأحوط ، واللَّه العالم . سؤال [ 327 ] ذكرتم في المسائل المنتخبة تحت مسألة رقم ( 1314 ) أنه إذا عجز عن الكفارة المميزة لإفطار شهر رمضان عمداً استغفر وتصدق بما يطيق على الأحوط ، ولكن إذا تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحوط وجوباً . السؤال هو : الاحتياط بالنسبة للاستغفار والتصدق وجوبي أم استحبابي ، وهل هذا الاحتياط خاص في حالة العجز من كفارة شهر رمضان أم يشمل بقية الكفارات المميزة في حالة العجز منها ؟ وإذا كان لا يشملها فما الحكم في حالة العجز منها ؟