الميرزا جواد التبريزي
540
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
الخوئي ؛ التعريض للقتل يجب في الدفاع عن الدين ، وحفظ بيضة الاسلام ، إذا هوجم من قبل الكفار ، وأرادوه بسوء ، وكذا في الدفاع عن النفس والعرض ، ويجوز في الدفاع عن المال ، وليس شيء من تلك الموارد منوطاً بإذن الحاكم الشرعي ، واللَّه العالم . سؤال [ 1691 ] لو توقف الأمر أو النهي على ارتكاب محرم أو ترك واجب ، فهل يجب حينئذ ؟ الخوئي ؛ هذا داخل في باب التزاحم ، كما لو كان الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر أهم من الواجب أو الحرام ، كما إذا توقف النهي عن قتل النفس المحترمة على التصرف في مال الغير ، واللَّه العالم . سؤال [ 1692 ] رأيكم أنه يجب الرد عن المغتاب ونصرته ، فهل هذا واجب في نفسه ، أيحتى مع عدم احتمال التأثير والردع في حق من يغتاب أم مشروط بهما ، وعلى فرض عدم الوجوب حينئذ فهل يجب على سامع الغيبة مغادرة المجلس ، وهل يكفي مغادرة المكان مطلقاً حتى مع احتمال الردع لو رد ؟ الخوئي ؛ الواجب هو الدفاع عنه ونصرته بما يبرئه ، ولو علم بعدم التأثير في ردعه ، والمغادرة تدفع عنه حدوث الموضوع لما يحدث بعدها ، ولا أثر لها لما وقع ، واللَّه العالم . سؤال [ 1693 ] شخص لديه أدوات يرتكب بها المحرم ، كالمسجلة يستمع بها الغناء ، هل يجوز لي اتلافها من باب النهي عن المنكر ، في حين أن الجهاز قابل للاستعمال في الحلال أيضاً ، وكذلك لو كان عنده ما ينحصر استعماله في محرم كالعود والطبل ، فهل يجوز اتلافه ، وهناك نوع ثالث كشريط التسجيل الصوتي ( الكاسيت ) المحتوي مثلًا على أغاني محرمة ، بحيث يمكن مسحها وتفريغ الشريط منها ، فهل