الميرزا جواد التبريزي
526
صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات
بسمه تعالى ؛ مفروض السؤال يجب عليه أن يدفع خمس الربح حتى يجوز له التصرف في الباقي ، وإذا بقي من أربعة أخماس الربح شيء في آخر السنة وجب عليه تخميسه أيضاً ، وإذا صرف جميع الأرباح من دون أن يراعي ذلك فهو ضامن يجب عليه أن يعمل بالنحو المذكور حتى تبرأ ذمته ، واللَّه العالم . سؤال [ 1651 ] إذا كان للانسان رأس سنة وكان قد اشترى حوائجاً له أو أجرى معاملة ما ، لكنه لا يدفع للبائع أو العامل أو المستأجر كل القيمة بل بعضها ثم بعد إنهاء العمل يحاسبه ويعطيه الباقي وقد جاء رأس سنته قبل المحاسبة ، فهل يخمس ماله بما فيه المقدار الذي للبائع والعامل أم يستثنيه مع فرض كون المتعامل عليه مؤونة له ؟ بسمه تعالى ؛ نعم ، يستثنيه مع فرض كون المتعامل عليه مؤونة له ، واللَّه العالم . سؤال [ 1652 ] هناك أموال توافق الورثة أن يجعلوها لخيرات المرحومة والدتهم وهي في حساب إحدى بناتها ويدخل عليها أرباح من أموال الدولة ، فهل يستطيعون أن يعتبروا الأرباح من خيرات المرحومة أم يجب أن يتعامل معها معاملة مجهول المالك ، وهل تجيزون صرفها لخيرات المرحومة ؟ أم يجب إيصالها إليكم ؟ بسمه تعالى ؛ لا تدخل في خيرات المرحومة بل ترسل إلينا ، واللَّه العالم . سؤال [ 1653 ] ما حكم الماء الموجود في خزان فوق سطح الدار لاستعماله للمنزل حسب العادة هل يجب فيه الخمس إذا جاء رأس السنة ؟ بسمه تعالى ؛ لا يجب فيه الخمس ، واللَّه العالم . سؤال [ 1654 ] بعض الاشخاص في الدول الغربية يسرقون من الشركات التابعة للدولة الكافرة ثم يأتون بهذه الأموال ويقولون نريد أن نخمسها ! فما حكم هذه