الميرزا جواد التبريزي

521

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

ب ) إذا كان للتجارة ؟ بسمه تعالى ؛ أ ) لا خمس في الزيادة ، واللَّه العالم . ب ) عليه تخميس الزيادة ، واللَّه العالم . سؤال [ 1635 ] هل يكفي للإنسان العامل في كل رأس سنة أن يسقط ما خمسه في العام الماضي ويخمس الباقي أي أن أمواله ممتزجة من المخمس وما استجد من كسبه فيصرف في الجميع ، فهل له أن يخمس ما فضل بعد إسقاط ما خمسه سابقاً ؟ بسمه تعالى ؛ إذا صرف المخمس بعد اشتغاله بالكسب فيجوز استثناء مقداره من أرباحه المستجدة ، وإذا كان الصرف قبل الاشتغال كما لو مرض فصرف المال المخمس في مؤونته ثم عمل فكسب شيئاً فيجب فيه الخمس ولا يستثنى منه المال المخمس ، واللَّه العالم . سؤال [ 1636 ] شخص لديه مؤسسة يعمل فيها لحسابه الخاص ومعه ابنه يعمل موظفاً في تلك المؤسسة ، ثم تصالحا على أن تكون للابن فقط بشرط أن يسدد الابن جميع الديون التي على المؤسسة أيام كانت لأبيه ، وسدد الابن بعضها أثناء السنة من أرباح المؤسسة في تلك السنة ، وبقيت بعض الديون مع أنها غير مؤجلة بأجل معين وقد حل رأس السنة الجديدة ( الخمس ) ، فهل يجبر ما تبقى من الديون من أرباح السنة الجديدة ( من رأس المال ) أم لا ؟ بسمه تعالى ؛ المقدار الذي سدده من الدين يجب تخميسه ولا يجبر ما تبقى من الديون من أرباح السنة الجديدة بل يجب تخميسها أيضاً عند حلول رأس السنة الخمسية ، واللَّه العالم . سؤال [ 1637 ] لو انتقل خمس بعض أمواله للسنة الماضية في ذمته بإجازة ، فهل في تسديدها من أرباح السنة اللاحقة خمس أم لا ؟ ولماذا ؟ ألم يكن من الدين الذي تم