الميرزا جواد التبريزي

505

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

وراتب الراعي ) من راتبه الذي يستلمه من الحكومة ، هل يجب عليه عندما يبيع من الغنم والإبل أن يخمس أموالها أم يعتبر هذه التي تحصلت من بيع هذه الأغنام والإبل من أمول سنته التي يجب أن يخمسها عندما يحين رأس سنته ؟ بسمه تعالى ؛ إذا كانت هذه الأنعام مما لم يتعلق به الخمس كما إذا ملكها بالإرث فلا يجب الخمس في ثمنها الا إذا كانت زيادة ثمنها لزيادة في العين كالسمن مثلًا فإنه يجب الخمس في الزيادة ، وإذا اشتراها للتجارة وباعها بأزيد وجب الخمس فيما زادعن ثمن شراءها ؟ مالم يصرفه في مؤنة السنة ، وإذا اشتراها للاقتناء فيجب الخمس فيما زاد عن ثمن شراءها أيضاً . سؤال [ 1583 ] شخص عنده محل يبيع فيه ما يحتاجه طلاب المدارس من كتب ودفاتر وأقلام وغيرها ، فهل يمكنه أن يدفع الخمس عن تلك الأمور من أعيان أُخرى كأن يدفع من الدفاتر مثلًا بقيمة الخمس الذي يتوجب عليه عن كل الأعيان ، وإذا كان يتوقف على الإجازة فنرجو اجازتكم لهذا الشخص ؟ بسمه تعالى ؛ إذا تعلق الخمس بعين معينة لا بأس باعطاء خمسها من نفس العين واما اعطاء عين معينة بدل عين أُخرى تعلق بها الخمس فهو يحتاج إلى إجازة الحاكم الشرعي ، واللَّه العالم . سؤال [ 1584 ] امرأة كانت تخمس أموالها التي لا يجب تخميسها جهلًا منها . . . ( هذا في زمن السيد الخوئي عندما كأنه يفتي بأن رواتب الدوائر الحكومية لا تملك الا بالقبض . . . فما دامت ترسل إلى البنك لم تدخل في ملكية المكلف شرعاً . . . فلا يجب تخميسها الا بعد مرور حول من قبضها . . . ) وكان لديها في نفس تلك الفترة اسهماً لاتعلم انها خمستها أم لا ، ولا تعلم أن الأموال التي اشترت بها الأسهم وجب عليها الخمس أم لا . . . .