الميرزا جواد التبريزي

503

صراط النجاة في أجوبة الإستفتاءات

ملاحظة : إذا تم الانتهاء من المشروع ولم يباع نقوم بتأجيره وبعد سنة من التأجير تستلم العائلة حصتها وبعد ذلك يتم إخراج الخمس وتوزيع الباقي كل حسب نسبته . بسمه تعالى ؛ يخمس المال المعد للتجارة كما تخمس الأُجرة إذا لم تصرف في المؤونة وحال عليها الحول ، وكذا تخمس الأرباح الحاصلة من بيع المباني أيضاً إذا حال عليه الحول . سؤال [ 1578 ] لو أني مشترك في جمعية والمال الناتج هو لمهر سوف ادفعه للزواج وحال عليَّ الحول ولم استلمها الا في السنة الثانية ، فهل علي أن أُخمسها إذا استلمتها في السنة الثانية أم علي أن أُخمسها قبل أن أستلمها أم لا خمس فيها ؟ بسمه تعالى ؛ ما يدفع للجمعية يجب فيه الخمس عند حلول السنة ، وان لم يستمله بعد ، وأما ما يؤخذ من الجمعية المقرضة فلا يجب فيه الخمس عند حلول السنة إذا صرف في المؤونة . سؤال [ 1579 ] إذا كان عند الشخص مئة ألف دولار من الأرباح وحال عليها الحول ثم اشترى بها عمارة للتجارة وباع العمارة بأربعمئة ألف دولار ، فهل مقدار الخمس الواجب مئة ألف دولار أو أن الواجب دفع مئة وثمانية وعشرون ألف دولار مقبل خمس الأرباح الخمس ، أفتونا مأجورين ونرجو بيان رأي السيد الخوئي قدس سره ؟ بسمه تعالى ؛ يجب عليه دفع خمس الأرباح التي اشترى بها العمارة وهو عشرون ألف وإذا باع العمارة بالأزيد ولم يصرف الزائد في المؤونة إلى أن حال عليه الحول قفي الزائد عن ثمن الشراء كلًا أو بعضاً الخمس ، واللَّه العالم . سؤال [ 1580 ] شخص اخرج خمس أمواله في عام وبقي لديه رأسمال مخمس ، وقبل